المتقي الهندي
246
كنز العمال
الفصل الثاني ( في آداب الضيافة ) 25860 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه . ( حم ق ( 1 ) 4 عن أبي شريح ) . 25861 الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة . ( البزار عن ابن مسعود ) . 25862 الضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة . ( خ ( 2 ) عن أبي شريح ، حم د عن أبي هريرة ) . 25863 الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة . ( حم ع عن أبي سعيد البزار عن ابن عمر طس عن ابن عباس ) . 25864 الضيافة ثلاثة ليال حق لازم ، فما سوى ذلك فهو صدقة . ( الباوردي وابن قانع طب والضياء عن التلب بن ثعلبة ) . 25865 الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة ، وعلى الضيف أن
--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم ( 15 ) ص . ( 2 ) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ( 8 / 125 ) ص .